- 150 -
باب
ما إذا توفيت المرأة قبل اللعان
22594 - 1 ( التهذيب 8 : 194 رقم 679 ) محمد بن أحمد ، عن محمد بن الحسين ، عن
( الفقيه 4 : 324 رقم 5695 ) أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان
( الفقيه 3 : 539 رقم 4856 ) ابن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليه السّلام في رجل قذف امرأته ثم خرج فجاء وقد توفيت قال « تخير واحدة من ثنتين يقال له : إن شئت ألزمت نفسك الذنب فيقام عليك الحد وتعطى الميراث ، وإن شئت أقررت فلاعنت أدنى قرابتها إليها ولا ميراث لك » .
22595 - 2 ( التهذيب 8 : 190 رقم 664 ) أبو بصير ، عن أبي عبد اللَّه
الوافي — صفحة 977
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٩٧٧