بيان :
حمله وما بعده في التهذيبين على ما إذا أقر أولا بالولد ثم نفاه أو لا يدعى في القذف المشاهدة .
22593 - 11 ( التهذيب 8 : 197 رقم 693 ) الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا عليه السّلام قال « ليس بين خمس من النساء وبين أزواجهن ملاعنة ، اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها ، والنصرانية والأمة تكون تحت الحر فيقذفها ، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها والمجلود في الفرية لأن اللَّه تعالى يقول « وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً » ( 1 ) والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان إنما اللعان باللسان » .
هامش
( 1 ) النور / 4 .