تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 975

مساهمون:

ص٩٧٥
22589 - 7 ( التهذيب 8 : 189 رقم 656 ) ابن عيسى ، عن بعضهم ، عن أبي المغراء ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت له : مملوك كان تحته حرة فقذفها ، فقال « ما يقول فيها أهل الكوفة » قلت : يجلد ، قال « لا ولكن يلاعنها كما يلاعن الحر » . 22590 - 8 ( التهذيب 8 : 189 رقم 657 ) عنه ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك والحر يكون تحته المملوكة فيقذفها ، قال « يلاعنها » . 22591 - 9 ( الفقيه 3 : 538 رقم 4855 التهذيب 8 : 188 رقم ( 653 ) السراد ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها » . بيان : هذا الخبر حمله في الفقيه على الأمة والذمية الموطوءتين بملك اليمين وفي التهذيبين تارة على ذلك وأخرى على ما إذا لم تزوج الأمة بإذن مولاها وأخرى على التقية مستدلا للأخيرين بما تقدم . 22592 - 10 ( التهذيب 8 : 189 رقم 658 ) ابن محبوب ، عن العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة فأولدها وقذفها هل عليه لعان قال « لا » .
الوافي — صفحة 975 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )