منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في عبد قذف امرأته وهي حرة ، قال « يتلاعنان » فقلت : أبمنزلة الحر سواء قال « نعم » .
22586 - 4 ( التهذيب 10 : 78 رقم 305 ) عنه ، عن فضالة ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن الحر يلاعن المملوكة ، قال « نعم » .
22587 - 5 ( التهذيب 8 : 188 رقم 654 ) ابن محبوب ، عن أحمد ، عن السراد ، عن
( الفقيه 3 : 538 رقم 4854 ) العلاء ، عن محمد قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الحر يلاعن المملوكة ، قال « نعم إذا كان مولاها الذي زوجها إياه » .
22588 - 6 ( التهذيب 8 : 189 رقم 655 ) عنه ، عن أيوب ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في العبد يلاعن الحرة ، قال « نعم إذا كان مولاه زوجه إياها [ و ] لاعنها بأمر مولاه كان ذلك » وقال « بين الحر والأمة والمسلم والذمية لعان » .
بيان :
قوله عليه السّلام « بأمر مولاه كان ذلك » يعني كان التزويج بأمر مولاه فهو تأكيد لما ذكره أولا ، وتعليل للجواز أو المراد أنه ينبغي أن يكون اللعان بأمر مولاه .
الوافي — صفحة 974
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٩٧٤