22582 - 37 ( التهذيب 8 : 187 رقم 649 ) الصفار ، عن ابن عيسى ، عن ابن سنان ، عن العلاء ، عن الفضيل قال : سألته عن رجل افترى على امرأته قال « يلاعنها فإن أبى أن يلاعنها جلد الحد وردت امرأته إليه وإن لاعنها فرق بينهما ولم تحل له إلى يوم القيامة » ( 1 ) .
هامش
( 1 ) وكذلك في التهذيب - 9 : 342 رقم 1228 .