أرخى سترا ثم أنكر الولد لاعنها ثم بانت منه وعليه المهر كملا » .
22580 - 35 ( التهذيب 8 : 190 رقم 661 ) أبو بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « كان أمير المؤمنين عليه السّلام يلاعن في كل حال إلا أن تكون حاملا » .
بيان :
قال في التهذيبين : يعني لا يقيم عليها الحد إن نكلت عن اليمين .
22581 - 36 ( التهذيب 6 : 282 رقم 777 ) ابن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن إسماعيل ، عن خراش ، عن زرارة ، عن أحدهما عليه السّلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال « يلاعن الزوج ويجلد الآخرون » ( 1 ) .
بيان :
قد مضى هذا الحديث بإسناد آخر في أبواب الحدود مع ما يخالفه قال في الفقيه ( 2 ) : وقد روي أن الزوج أحد الشهود قال : والحديثان متفقان غير مختلفين وذلك أنه متى شهد أربعة على امرأة بالفجور أحدهم زوجها ولم ينف ولدها فالزوج أحد الشهود ، ومتى نفى ولدها مع إقامة الشهادة عليها بالزنا جلد الثلاثة الحد ولاعنها زوجها وفرق بينهما ، ولم تحل له أبدا لأن اللعان لا يكون إلا بنفي الولد .
هامش
( 1 ) وكذلك في التهذيب - 8 : 184 رقم 643 مثله أيضا .
( 2 ) ج 4 ص 52 رقم 5079 .