22578 - 33 ( الكافي 7 : 212 ) علي ، عن أبيه ومحمد ، عن ابن عيسى جميعا ، عن السراد
( التهذيب 10 : 76 رقم 294 ) أحمد بن محمد ، عن
( الكافي 6 : 163 التهذيب 8 : 191 رقم 668 ) السراد ، عن عباد بن صهيب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل أوقفه الإمام للعان فشهدت شهادتين ثم نكل فأكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان قال « يجلد حد القاذف ولا يفرق بينه وبين امرأته » .
22579 - 34 ( الكافي 6 : 165 ) محمد ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر
( الفقيه 8 : 191 رقم 665 ) ابن محبوب ، عن بنان ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن رجل لاعن امرأته فحلف أربع شهادات بالله ثم نكل في الخامسة قال « إن نكل في الخامسة فهي امرأته وجلد ، وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك » .
( الكافي ) قال وسألته عن الملاعنة قائما يلاعن أو قاعدا قال « الملاعنة وما أشبهها من قيام » قال : وسألته ( 1 ) عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت أنها حامل ؟ قال « إن أقامت البينة على أنه
هامش
( 1 ) من هنا أورده أيضا في التهذيب - 8 : 193 رقم 677 بهذا السند أيضا .