تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 967

مساهمون:

ص٩٦٧
ابن رئاب ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى فلما وضعت ادعى ولدها فأقر به فزعم أنه منه ، قال « يرد إليه ولده ولا يرثه ولا يجلد لأن اللعان قد مضى » . بيان : لا منافاة بين قوله عليه السّلام يرثه وقوله لا يرثه لاختلاف مرجعي ضميري البارز والمستتر في الكلمتين بالنسبة إلى الولد ومن نسب إليه . 22573 - 28 ( التهذيب 8 : 194 رقم 681 ) الحسين ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه هل يرد عليه ولده فقال « إذا أكذب نفسه جلد الحد ورد عليه ابنه ولا ترجع إليه امرأته أبدا » . بيان : إثبات الجلد بعد سقوطه باللعان بدون قذف آخر مع منافاته القرآن والأخبار المتعددة يحتاج إلى تأويل لا يكاد يعلمه إلا الذي نسب إليه الحديث مع أن راويه مشترك مجهول . 22574 - 29 ( التهذيب 8 : 194 رقم 680 ) عنه ، عن محمد بن الفضيل ( التهذيب 9 : 340 رقم 1224 ) التيملي ، عن محمد بن عبد اللَّه ، عن محمد بن الفضيل ، عن الكناني ، عن أبي عبد اللَّه ع
الوافي — صفحة 967 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )