( التهذيب 10 : 77 رقم 296 ) سهل ، عن
( الفقيه 3 : 538 ذيل رقم 4855 ) البزنطي ، عن عبد الكريم
( التهذيب 8 : 194 رقم 682 ) الحسين ، عن أحمد ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم أنه منه ، قال « يرد عليه الولد ولا يجلد لأنه قد مضى التلاعن » .
22570 - 25 ( الكافي 6 : 165 ) العدة ، عن سهل وعلي ، عن أبيه ومحمد ، عن أحمد ، عن السراد ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي
( التهذيب 8 : 190 رقم 660 ) الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن علي ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى قد استبان حملها فأنكر ما في بطنها فلما وضعت ادعاه وأقر به وزعم أنه منه ، قال « يرد إليه ولده ويرثه ولا يجلد لأن اللعان بينهما قد مضى » .
22571 - 26 ( الفقيه 4 : 325 رقم 5697 ) السراد ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي : مثله إلا أنه قال : ولا يرثه .
22572 - 27 ( الكافي 7 : 161 ) العدة ، عن سهل ، عن السراد ، عن
الوافي — صفحة 966
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٩٦٦