تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 965

مساهمون:

ص٩٦٥
عيسى ، عن السراد ، عن العلاء ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها » . 22566 - 21 ( التهذيب 8 : 189 رقم 659 ) السراد ، عن العلاء ، عن ابن أبي يعفور . . : الحديث مقطوعا . 22567 - 22 ( الكافي 7 : 160 التهذيب 9 : 339 رقم 1219 ) الخمسة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال في الملاعن إن أكذب نفسه قبل اللعان ردت إليه امرأته وضرب الحد وإن أبى لاعن ولم تحل له أبدا وإن قذف رجل امرأته كان عليه الحد وإن مات ولده ورثه أخواله فإن ادعاه أبوه لحق به وإن مات ورثه الابن ولم يرثه الأب » . 22568 - 23 ( الكافي 7 : 161 ) حميد ، عن ( التهذيب 9 : 339 رقم 1222 ) ابن سماعة ، عن أخيه جعفر وعلي بن خالد العاقولي ، عن كرام ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد له هل يرد عليه ولده قال « نعم يرد إليه ولا أدع ولده ليس له ميراث وأما المرأة فلا تحل له أبدا » . 22569 - 24 ( الكافي 6 : 164 و 7 : 212 ) علي ، عن أبيه والعدة ، عن ( 1 )
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 192 رقم 672 بهذا السند أيضا .