بعد الدخول » .
22562 - 17 ( الكافي 6 : 167 ) بهذا الإسناد ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا يكون لعان حتى يزعم أن قد عاين » ( 1 ) .
22563 - 18 ( الكافي ( 2 ) - 6 : 166 و 7 : 212 التهذيب 10 : 76 رقم 295 ) الأربعة ، عن محمد قال : سألته عن الرجل يفتري على امرأته قال « يجلد ثم يخلي بينهما ولا يلاعنها حتى يقول أشهد أني رأيتك تفعلين كذا وكذا » .
بيان :
قد مضت أخبار أخر من هذا الباب في أبواب الحدود من كتاب الحسبة .
22564 - 19 ( الكافي 6 : 166 ) محمد ، عن أحمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما السّلام قال « لا يكون اللعان إلا بنفي ولد » وقال « إذا قذف الرجل امرأته لاعنها » ( 3 ) .
22565 - 20 ( الكافي 6 : 166 ) محمد ، عن أحمد ، عن السراد
( التهذيب 7 : 472 رقم 1892 ) الصفار ، عن ابن
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 186 رقم 647 بهذا السند أيضا . وفيهما : أنه قد عاين .
( 2 ) أورده في التهذيب - 8 : 186 رقم 648 وص 193 رقم 678 بهذا السند أيضا .
( 3 ) أورده في التهذيب - 8 : 185 رقم 645 بهذا السند أيضا .