22559 - 14 ( الكافي 6 : 162 ) العدة ، عن سهل وعلي ، عن أبيه ، عن
( الفقيه 3 : 535 رقم 4851 التهذيب 8 : 185 رقم 646 ) البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته
( الفقيه - التهذيب ) ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد » .
بيان :
لعل المراد بقوله عليه السّلام « ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد » أنه إذا كانت المرأة حاملا فأقر الزوج بأن الولد منه ومع هذا قذفها بالزنا فلا لعان ، وأما إذا لم يكن حمل وإنما قذفها بالزنا مع الدخول والمعاينة فيثبت اللعان كما دلت عليه الأخبار ويدل على هذا صريحا حديث محمد ، عن أحدهما عليهما السّلام الآتي فإنه قد أثبت اللعان في الأمرين معا .
22560 - 15 ( التهذيب 8 : 197 رقم 692 ) الصفار ، عن محمد بن الحسين وموسى بن عمر ، عن جعفر بن بشير ، عن أبان ، عن محمد بن مضارب قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها قال « لا يكون ملاعنا حتى يدخل بها يضرب حدا وهي امرأته ويكون قاذفا » .
22561 - 16 ( الكافي 6 : 162 ) الاثنان ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « لا يكون الملاعنة ولا الإيلاء إلا
الوافي — صفحة 963
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٩٦٣