بينهما ولا تحل له أبدا » .
22557 - 12 ( الكافي 6 : 166 ) محمد ، عن أحمد ، عن
( الفقيه 4 : 50 رقم 5073 التهذيب 8 : 193 رقم ( 675 ) ( 1 ) السراد ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل قذف امرأته بالزنا وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال ، قال « إن كان لها بينة فشهدوا عند الإمام جلد الحد وفرق بينهما ثم لا تحل له أبدا وإن لم تكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا إثم عليها منه » .
بيان :
إن كان لها بينة يعني على أنه قذفها وفي التهذيب خرساء أو صماء .
22558 - 13 ( الكافي 6 : 166 ) عنه ، عن
( التهذيب 8 : 193 رقم 674 ) السراد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في امرأة قذفت زوجها وهو أصم قال « يفرق بينها وبينه ولا تحل له أبدا » .
بيان :
الوجه في هذا الحكم غير ظاهر مع أنه مجهول الراوي ولا عمل عليه .
هامش
( 1 ) وكذلك في التهذيب - 7 : 310 رقم 1288 .