تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 950

مساهمون:

ص٩٥٠
بيان : في الإستبصار يعني يوقف فبلها لإلزام الحكم عليه بعد تلك المدة لا لإلزام الطلاق أو الإيفاء فإنه إنما يكون بعد . 22528 - 20 ( التهذيب 8 : 5 رقم 9 ) أحمد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود أنه سمع أبا جعفر عليه السّلام يقول « في الإيلاء يوقف بعد سنة » فقلت : بعد سنة ، قال « نعم يوقف بعد سنة » . بيان : يعني يوقف وإن مضت سنة لم يرفع أمره فيها ، قال في الإستبصار : وليس فيه أنه إذا كان دون السنة لا يوقف . 22529 - 21 ( التهذيب 8 : 8 رقم 24 ) الحسين ، عن عثمان ، عن سماعة قال : سألته عن رجل آلى من امرأته فقال « الإيلاء أن يقول الرجل واللَّه لا أجامعك كذا وكذا فإنه يتربص أربعة أشهر فإن فاء والإيفاء أن يصالح أهله فإن اللَّه غفور رحيم وإن لم يفئ بعد أربعة أشهر حتى يصالح أهله أو يطلق جبر على ذلك ولا يقع طلاق بينهما حتى يوقف وإن كان بعد الأربعة أشهر فإن أبى فرق بينهما الإمام » . 22530 - 22 ( التهذيب 8 : 8 رقم 23 ) ابن محبوب ، عن صفوان ، عن عثمان ، عن أبي الحسن عليه السّلام أنه سأله عن رجل آلى من امرأته متى يفرق بينهما ، فقال « إذا مضت أربعة أشهر ووقف » قلت له : من يوقفه ؟ قال « الإمام » قلت : وإن لم يوقفه عشر سنين قال « هي امرأته » .