تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 949

مساهمون:

ص٩٤٩
22524 - 16 ( التهذيب 8 : 4 رقم 7 ) محمد بن أحمد ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في الرجل إذا آلى من امرأته فمكث أربعة أشهر فلم يفئ فهي تطليقة ثم يوقف فإن فاء فهي عنده على تطليقتين وإن عزم فهي بائنة منه » . بيان : قال في التهذيب هذا الخبر محمول على بعض المطلقين دون بعض وقال في الإستبصار والوجه أن نحمله على أنه إذا طلق بعد الأربعة أشهر فهي تطليقة رجعية فإن فاء يعني راجعها كانت عنده على تطليقتين وإن عزم حتى خرجت من العدة صارت بائنة لا يملك رجعتها إلا بعقد جديد ومهر مسمى . 22525 - 17 ( الفقيه 3 : 525 رقم 4825 ) أبان ، عن منصور قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل آلى من امرأته فمرت أربعة أشهر ، قال « يوقف فإن عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة وإلا كفر يمينه وأمسكها ولا ظهار ولا إيلاء حتى يدخل الرجل بامرأته » . 22526 - 18 ( التهذيب 8 : 6 رقم 12 ) محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى عن القاسم بن عروة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له : رجل آلى أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر ، قال : فقال « لا يكون إيلاء حتى يحلف أكثر من أربعة أشهر » . 22527 - 19 ( التهذيب 8 : 5 رقم 10 ) عنه ، عن بنان ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل آلى من امرأته ، قال « يوقف قبل الأربعة أشهر وبعدها » .