تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 940

مساهمون:

ص٩٤٠
أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل كان عليه صوم شهرين متتابعين في ظهار فصام ذا القعدة ثم دخل عليه ذو الحجة قال « يصوم ذا الحجة كله إلا أيام التشريق يقضيها في أول يوم من المحرم حتى يتم ثلاثة أيام فيكون قد صام شهرين متتابعين » قال « ولا ينبغي له أن يقرب أهله حتى يقضي ثلاثة أيام التشريق التي لم يصمها ، ولا بأس إن صام شهرا ثم صام من الشهر الذي يليه أياما ثم عرض له علة أن يقطعها ثم يقضي من بعد تمام الشهرين » . 22505 - 21 ( الكافي 4 : 139 ) الخمسة ، عن ( 1 ) ( الفقيه 2 : 152 رقم 2006 ) منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال في رجل صام في ظهار شعبان ثم أدركه رمضان ، قال « يصوم رمضان ويستأنف الصوم فإن هو صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته » . 22506 - 22 ( الكافي 4 : 139 ) العدة ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن قطع صوم كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة القتل ، فقال « إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين فأفطر أو مرض في الشهر الأول
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 4 : 283 رقم 857 بهذا السند أيضا .