على الشهر الآخر يوما أو يومين بنى عليه ما بقي » ( 1 ) .
22497 - 13 ( الكافي 6 : 155 ) الثلاثة ، عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله وزاد وقال الحرة والمملوكة ( الحر والمملوك
- خ ل ) سواء غير أن على المملوك نصف ما على الحرة من الكفارة وليس عليه عتق ولا صدقة وإنما عليه صيام شهر » ( 2 ) .
22498 - 14 ( الفقيه 3 : 531 ذيل رقم 4835 ) جميل عنه عليه السّلام مثله مضمرا إلى قوله من الكفارة .
22499 - 15 ( الكافي 6 : 156 ) العدة ، عن سهل ، عن السراد عن الثمالي ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن المملوك أعليه ظهار فقال « نصف ما على الحر من الصوم وليس عليه كفارة صدقة ولا عتق » .
22500 - 16 ( الكافي 6 : 156 ) محمد ، عن أحمد ، عن التميمي
( التهذيب 8 : 24 رقم 79 ) الحسين ، عن التميمي ، عن
( الفقيه 3 : 535 رقم 4849 ) محمد بن حمران ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 4 : 284 رقم 861 بهذا السند أيضا . وفيه وفي الكافي : بنى على بدل بنى عليه .
( 2 ) أورده في التهذيب - 8 : 9 ذيل رقم 28 بهذا السند أيضا .