22493 - 9 ( التهذيب 8 : 23 رقم 75 ) ابن محبوب ، عن أحمد ، عن البزنطي ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليه السّلام في كفارة الظهار ، قال « تصدق على ستين مسكينا ثلاثين صاعا مدين مدين » .
22494 - 10 ( الفقيه 3 : 533 رقم 4841 ) النخعي ، عن صفوان ، عن ابن عيينة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « المظاهر إذا صام شهرا وصام من الشهر الآخر يوما فقد واصل فإن شاء فليقض متفرقا ، وإن شاء فليعط كل يوم مدا من طعام » .
22495 - 11 ( الكافي 4 : 138 ) الخمسة
( التهذيب 4 : 283 رقم 856 ) الحسين ، عن الثلاثة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « صيام كفارة اليمين في الظهار شهرين متتابعين والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الشهر الآخر أياما أو شيئا منه فإن عرض له شيء يفطر فيه أفطر ثم قضى ما بقي عليه وإن صام شهرا ثم عرض له شيء فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئا فلم يتابع أعاد الصيام كله » .
22496 - 12 ( الكافي 4 : 138 ) الخمسة ، عن جميل بن صالح ومحمد ابن حمران ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل الحر يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار فيصوم شهرا ثم يمرض ، قال « يستقبل وإن زاد
الوافي — صفحة 937
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٩٣٧