تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 936

مساهمون:

ص٩٣٦
22491 - 7 ( الكافي 7 : 461 ) علي [ عن أبيه ] ( 1 ) ، عن بعض أصحابه ، عن ( التهذيب 8 : 16 رقم 50 ) ( 2 ) عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار فإنه إذا لم يجد ما يكفر به حرمت عليه أن يجامعها وفرق بينهما إلا أن ترضى المرأة أن يكون معها ولا يجامعها » . بيان : جمع في الإستبصار ( 3 ) بين الخبرين بتقييد الأول بما إذا عزم على الكفارة إذا تمكن منها . 22492 - 8 ( التهذيب 8 : 23 رقم 74 ) ابن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدق ولا يقوى على الصيام ، قال « يصوم ثمانية عشر يوما لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام » .
هامش
( 1 ) أثبتناه من الكافي . ( 2 ) وكذلك في التهذيب - 8 : 320 رقم 1189 مثله . ( 3 ) ج 4 ص 56 .