تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
- 85 - باب الدخول بها قبل أن يعطيها المهر 21657 - 1 ( الكافي 5 : 413 ) محمد ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن إسماعيل ( التهذيب 7 : 358 رقم 1454 ) التيملي ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيغ ، عن بزرج ، عن عبد الحميد بن عواض قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام أتزوج المرأة ، أيصلح لي أن أواقعها ولم أنقدها من مهرها شيئا قال « نعم ، إنما هو دين عليك » . 21658 - 2 ( الكافي 5 : 413 ) الثلاثة ( التهذيب 7 : 357 رقم 1453 ) علي بن الحسن ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن عبد الحميد الطائي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت له : أتزوج المرأة وأدخل بها ولا أعطيها شيئا قال « نعم ، يكون دينا لها عليك » .