- 85 -
باب
الدخول بها قبل أن يعطيها المهر
21657 - 1 ( الكافي 5 : 413 ) محمد ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن إسماعيل
( التهذيب 7 : 358 رقم 1454 ) التيملي ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيغ ، عن بزرج ، عن عبد الحميد بن عواض قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام أتزوج المرأة ، أيصلح لي أن أواقعها ولم أنقدها من مهرها شيئا قال « نعم ، إنما هو دين عليك » .
21658 - 2 ( الكافي 5 : 413 ) الثلاثة
( التهذيب 7 : 357 رقم 1453 ) علي بن الحسن ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن عبد الحميد الطائي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت له : أتزوج المرأة وأدخل بها ولا أعطيها شيئا قال « نعم ، يكون دينا لها عليك » .
الوافي — صفحة 531
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٥٣١