بيان :
قال في التهذيبين التخيير في الروايتين مصروف عن ظاهره لما بينا من القرآن والأخبار أن الكفارة في الظهار إنما هي على الترتيب .
22487 - 3 ( التهذيب 8 : 319 رقم 1185 ) محمد بن أحمد ، عن بنان ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن
( الفقيه 3 : 535 رقم 4850 ) السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السّلام قال « أم الولد تجزئ في الظهار » .
22488 - 4 ( الفقيه 3 : 144 رقم 3527 ) روي عن أبي هاشم الجعفري قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل له مملوك أبق منه يجوز أن يعتقه في كفارة الظهار قال « لا بأس به ما لم يعرف منه موتا » .
22489 - 5 ( الكافي 6 : 155 ) علي ، عن أبيه والعدة ، عن أحمد ، عن عثمان ( 1 )
( التهذيب 8 : 321 رقم 1191 ) الحسين ، عن عثمان ، عن
( الفقيه 3 : 532 رقم 4837 ) سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سمعته يقول « جاء رجل إلى رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم فقال : يا رسول اللَّه ظاهرت من امرأتي ، فقال : اذهب
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 15 رقم 48 بهذا السند أيضا .