عن البجلي قال : الظهار على ضربين : في أحدهما الكفارة إذا قال أنت علي كظهر أمي ولا يقول أنت علي كظهر أمي إن قربتك .
22468 - 15 ( التهذيب 8 : 12 رقم 39 ) ابن عيسى ، عن التميمي ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « الظهار ظهاران فأحدهما أن يقول أنت علي كظهر أمي ثم يسكت فذلك الذي يكفر قبل أن يواقع فإذا قال أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا ففعل وحنث فعليه الكفارة حين يحنث » .
بيان :
هذه الأخبار حملها في التهذيبين على ظاهرها وصحة الظهارين ، وقد مضى بيانه والوجه في الصحة ، إلا أن قوله في الخبر الثاني في أحدهما الكفارة يعطي أن لا كفارة في الآخر ، والأولى أن يحمل مثل هذه الأخبار على التقية فكأنه عليه السّلام قال الظهار ظهاران « صحيح وفاسد » ، وأما قوله فعليه الكفارة بعد المواقعة يعني به على رأي المخالف .
22469 - 16 ( الكافي 6 : 160 ) محمد بن أبي عبد اللَّه الكوفي ، عن معاوية بن حكيم ، عن صفوان ، عن البجلي قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول « إذا حلف الرجل بالظهار فحنث فعليه الكفارة قبل أن يواقع ، فإن كان منه الظهار في غير يمين فإنما عليه الكفارة بعد ما يواقع » .
بيان :
قال في الكافي : قال معاوية : وليس يصح هذا على جهة النظر والأثر في غير هذا الأثر أن يكون الظهار لأن أصحابنا رووا أن الإيمان لا يكون إلا بالله
الوافي — صفحة 925
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٩٢٥