آخره : وأمره بكفارة الظهار وأن يستغفر اللَّه .
بيان :
حمله في التهذيبين على تعدد الكفارة كما نقلنا عنه قال : وليس فيه أمره بكفارة واحدة أو كفارتين على أنه لو كان صريحا بأن عليه كفارة واحدة لكنا نحمله على من فعل ذلك جاهلا ، ثم استدل عليه بما يأتي في حديث محمد من التفصيل بالعالم والجاهل .
أقول : الصواب ما قاله ثانيا لورود الأمر بالكفارة الواحدة فيه صريحا كما مر ويأتي أيضا .
22466 - 13 ( الكافي 6 : 160 ) الخمسة
( التهذيب 8 : 12 رقم 40 ) ابن عيسى ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن أبي عمير ، عن البجلي
( التهذيب ) عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام
( ش ) قال « الظهار ضربان : أحدهما فيه الكفارة قبل المواقعة والآخر بعدها ، والذي يكفر قبل المواقعة الذي يقول أنت علي كظهر أمي ولا يقول إن فعلت بك كذا وكذا والذي يكفر بعد المواقعة هو الذي يقول أنت علي كظهر أمي إن قربتك » .
22467 - 14 ( التهذيب 8 : 13 رقم 41 ) الحسين ، عن ابن أبي عمير ،
الوافي — صفحة 924
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٩٢٤