أقول : كأنه عنى بالكفارتين كفارة الظهار وكفارة الوقاع وقد عرفت ما فيه مع أنه لا وجه لوجوب تقديم كفارة الوقاع على الوقاع الآخر .
22463 - 10 ( التهذيب 8 : 20 رقم 62 ) ابن عيسى ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن موسى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام « أن الرجل إذا ظاهر من امرأته ثم غشيها قبل أن يكفر فإنما عليه كفارة واحدة ويكف عنها حتى يكفر » .
بيان :
أوله في التهذيب بتأويل الفقيه للخبر السابق بحمله على المشروط وفيه ما فيه ويأتي ما هو الصواب فيه .
22464 - 11 ( الكافي 6 : 159 ) الأربعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : جاء رجل من الأنصار من بني النجار إلى رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم فقال : إني ظاهرت من امرأتي فواقعتها قبل أن أكفر ، فقال :
وما حملك على ذلك فقال : رأيت بريق خلخالها وبياض ساقها في القمر فواقعتها قبل أن أكفر ، فقال له : اعتزلها حتى تكفر ، وأمره بكفارة واحدة وأن يستغفر اللَّه » .
22465 - 12 ( التهذيب 8 : 19 رقم 60 ) ابن محبوب ، عن العلوي ، عن عبد اللَّه بن الحسن ، عن جده ، عن ( 1 ) علي بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليه السّلام قال « أتى رجل من الأنصار » الحديث ، إلا أن في
هامش
( 1 ) أثبتناه من التهذيب .