( الفقيه 3 : 530 رقم 4832 ) أبان ، عن الصيقل قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يظاهر من امرأته ، قال « فليكفر » ، قلت : فإنه واقع قبل أن يكفر ، قال « أتى حدا من حدود اللَّه عز وجل ، فليستغفر اللَّه وليكف حتى يكفر » .
بيان :
قال في الفقيه يعني في الظهار الذي يكون بشرط ، وأما الظهار الذي ليس بشرط فمتى جامع صاحبه من قبل أن يكفر لزمته كفارة أخرى كما ذكرته .
أقول : كأنه عنى بالشرط تعليقه بالمقاربة كما قلناه ، والأولى أن يحمل حديث التعدد على الأولوية أو العالم كما يأتي بيانه لأن هذا الخبر وما في معناه من أخبار الوحدة المشتملة على كونه إتيان حد من حدود اللَّه وأمره ع بالاستغفار ينافي هذا التأويل .
22462 - 9 ( الكافي 6 : 156 ) الخمسة ( 1 )
( الفقيه 3 : 531 رقم 4833 ) حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات ، قال « يكفر ثلاث مرات » ، قلت : فإن واقع قبل أن يكفر قال « يستغفر اللَّه ويمسك حتى يكفر » .
بيان :
قال في التهذيبين جاز أن يكون المراد به حتى يكفر الكفارتين .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 18 رقم 59 بهذا السند أيضا .