بيان :
إنما تجب الكفارة عند إرادة المواقعة لأن الحنث إنما يقع بمجرد الإرادة دون الفعل .
22457 - 4 ( الكافي 6 : 157 ) محمد ، عن أحمد ، عن علي بن مهزيار قال : كتب عبد اللَّه بن محمد إلى أبي الحسن عليه السّلام جعلت فداك إن بعض مواليك يزعم أن الرجل إذا تكلم بالظهار وجبت عليه الكفارة حنث أو لم يحنث ويقول حنثه كلامه بالظهار وإنما جعلت عليه الكفارة عقوبة لكلامه ، وبعضهم يزعم أن الكفارة لا تلزمه حتى يحنث في الشيء الذي حلف عليه فإن حنث وجبت عليه الكفارة وإلا فلا كفارة عليه ، فوقع ع بخطه « لا تجب الكفارة حتى يجب الحنث » .
22458 - 5 ( التهذيب 8 : 12 رقم 38 ) ابن عيسى ، عن علي بن أحمد ، عن عبد اللَّه بن محمد قال : قلت له : إن بعض مواليك . . الحديث .
بيان :
« حتى يجب الحنث » يعني يقع ويثبت ووقوع الحنث بإرادة الوقاع كما مر ، إلا أن قول السائل حتى يحنث في الشيء الذي حلف عليه يدل على أنه إنما سأل عن الظهار باليمين فأجمل ع في جوابه تقية .
وفي التهذيبين حمله على ما إذا كان معلقا بشرط ، فمتى ما لم يحصل لم يجب عليه الكفارة ولا يخفى أن ذكر الحلف في قول السائل يأبى هذا الحمل .
22459 - 6 ( الكافي 6 : 159 ) القميان والرزاز ، عن النخعي جميعا ، عن
الوافي — صفحة 920
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٩٢٠