تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 919

مساهمون:

ص٩١٩
- 143 - باب المظاهر متى تجب عليه الكفارة وإن خالف فما عليه 22454 - 1 ( الكافي 6 : 155 ) الثلاثة ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه سأله عن الظهار متى تقع على صاحبه الكفارة فقال « إذا أراد أن يواقع امرأته » ( 1 ) . 22455 - 2 ( الفقيه 3 : 531 رقم 4835 ) : سأله جميل عن الظهار . . الحديث مضمرا . 22456 - 3 ( التهذيب 8 : 20 رقم 64 ) علي الميثمي ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : متى تجب الكفارة على المظاهر قال « إذا أراد أن يواقع » ، قال : قلت : فإن واقع قبل أن يكفر قال فقال « عليه كفارة أخرى » .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 9 ذيل رقم 28 بهذا السند أيضا .