22450 - 8 ( الكافي 6 : 157 ) الثلاثة ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللَّه أو عن أبي الحسن عليه السّلام في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد ، فقال « عليه عشر كفارات » ( 1 ) .
22451 - 9 ( الكافي 6 : 158 ) القميان ، عن صفوان قال : سأل الحسين بن مهران أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن رجل ظاهر من أربع نسوة فقال « يكفر لكل واحدة منهن كفارة » ، وسأله عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته ، ما عليه قال « عليه لكل واحدة منهما كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا » .
22452 - 10 ( التهذيب 8 : 23 رقم 73 ) ابن محبوب ، عن الزيات ، عن ابن أبي نصر ، عن البجلي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل ظاهر من امرأته أربع مرات في مجلس واحد قال « عليه كفارة واحدة » .
22453 - 11 ( التهذيب 8 : 21 رقم 68 ) ابن عيسى ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم
( الفقيه 3 : 534 رقم 4843 ) ابن فضال ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السّلام في رجل ظاهر من أربع نسوة قال « عليه كفارة واحدة » .
بيان :
حملهما في التهذيبين على الوحدة الجنسية يعني لا يجب لبعضهن العتق
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 21 رقم 67 بهذا السند أيضا .