تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 916

مساهمون:

ص٩١٦
22446 - 4 ( التهذيب 8 : 22 رقم 69 ) ابن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن المغيرة ، عن رجل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام فيمن ظاهر من امرأته خمس عشرة مرة ، قال « عليه خمس عشرة كفارة » . 22447 - 5 ( التهذيب 8 : 22 رقم 71 ) الحسين ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله ( 1 ) . 22448 - 6 ( التهذيب 8 : 22 رقم 72 ) محمد بن أحمد ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن ( الفقيه 3 : 534 رقم 4842 ) أبي الجارود زياد بن المنذر قال : سأل أبو الدرداء ( 2 ) أبا جعفر عليه السّلام وأنا عنده عن رجل قال لامرأته : أنت علي كظهر أمي مائة مرة فقال أبو جعفر عليه السّلام « يطيق لكل مرة عتق نسمة » ، قال : لا ، قال « فيطيق إطعام ستين مسكينا مائة مرة » ، فقال : لا ، قال « فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرة » ، فقال : لا ، قال « يفرق بينهما » . 22449 - 7 ( الفقيه 3 : 533 رقم 4839 ) في رواية السكوني قال : قال علي عليه السّلام في رجل آلى من امرأته وظاهر في كلمة واحدة قال « عليه كفارة واحدة » .
هامش
( 1 ) هذا الحديث أورده بعد الثاني من هذا الباب وقال مثله ، فانتبه . ( 2 ) في التهذيب والاستبصار والفقيه : أبي الورد ، وهو الصحيح .