تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 914

مساهمون:

ص٩١٤
رجل مملك ظاهر من امرأته قال « لا يلزم » ، ثم قال : وقال لي « لا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل بها » . بيان : « الإملاك » التزويج من غير دخول . 22442 - 30 ( التهذيب 8 : 21 رقم 65 ) الحسين ، عن صفوان ، عن حريز ، عن محمد ، عن أبي جعفر أو أبي عبد اللَّه عليهما السّلام قال في المرأة التي لم يدخل بها زوجها قال « لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار » .