رجل مملك ظاهر من امرأته قال « لا يلزم » ، ثم قال : وقال لي « لا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل بها » .
بيان :
« الإملاك » التزويج من غير دخول .
22442 - 30 ( التهذيب 8 : 21 رقم 65 ) الحسين ، عن صفوان ، عن حريز ، عن محمد ، عن أبي جعفر أو أبي عبد اللَّه عليهما السّلام قال في المرأة التي لم يدخل بها زوجها قال « لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار » .
الوافي — صفحة 914
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٩١٤