تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 913

مساهمون:

ص٩١٣
عليه السّلام : رجل قال لأمته : أنت علي كظهر أمي يريد أن يرضي بذلك امرأته ، قال « يأتيها ليس عليه شيء » . 22438 - 26 ( الفقيه 3 : 533 رقم 4840 ) ابن بكير ، عن حمران . . الحديث ، وفي آخره : ليس عليها ولا عليه شيء . 22439 - 27 ( الكافي 6 : 159 ) الأربعة ( الفقيه 3 : 535 رقم 4847 ) السكوني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه « إذا قالت المرأة زوجي علي حرام كظهر أمي فلا كفارة عليها » . 22440 - 28 ( الكافي 6 : 158 ) محمد ، عن أحمد وعلي ، عن أبيه ، عن ( الفقيه 3 : 525 رقم 4826 ) السراد ، عن جميل بن الصالح ، عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل مملك ظاهر من امرأته فقال لي « لا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل بها » . 22441 - 29 ( التهذيب 8 : 21 رقم 66 ) السراد ، عن جميل بن دراج ( 1 ) ، عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن
هامش
( 1 ) في الوسائل - 22 : 316 رقم 28683 بعد نقل الحديث عن الكافي والفقيه أشار إلى أن التهذيب مثله ولكن أشار في معجم رجال الحديث - 4 : 109 تحت عنوان جميل بن دراج إلى الاختلاف في المصادر واستظهر جميل بن صالح ، والله أعلم .