( التهذيب 8 : 24 رقم 76 ) الحسين ، عن صفوان ، عن
( الفقيه 3 : 535 رقم 4848 ) إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الرجل يظاهر من جاريته ، فقال « الحرة والأمة في ذلك سواء » .
22435 - 23 ( التهذيب 8 : 24 رقم 77 ) علي الميثمي ، عن فضالة ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل ظاهر من جاريته ، قال « هي مثل ظهار الحرة » .
22436 - 24 ( التهذيب 8 : 24 رقم 78 ) الحسين ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن حمزة بن حمران قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل جعل جاريته عليه كظهر أمه ، فقال « يأتيها وليس عليه شيء » .
بيان :
حمله في التهذيبين على ما إذا أخل بشرائط الظهار ، قال في الإستبصار لأن حمزة بن حمران روى هذه الرواية في كتاب البزوفري أنه يقول « ذلك لجارية يريد به إرضاء زوجته » .
، وهذا يدل على أنه لم يقصد به الظهار الحقيقي وإذا لم يقصد ذلك لم يقع ظهاره صحيحا ولا يحصل على وجه يتعلق به كفارة .
22437 - 25 ( التهذيب 8 : 10 رقم 32 ) محمد بن أحمد ، عن أحمد ، عن البرقي ، عن ابن بكير ، عن حمزة بن حمران قال : قلت لأبي عبد اللَّه
الوافي — صفحة 912
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٩١٢