كفرجها أو كنفسها أو ككعبها ، أيكون ذلك الظهار وهل يلزمه فيه ما يلزم المظاهر ، فقال « المظاهر إذا ظاهر من امرأته فقال هي عليه كظهر أمه أو كيدها أو كرجلها أو كشعرها أو كشئ منها ينوي بذلك التحريم ، فقد لزمه الكفارة في كل قليل منها أو كثير ، وكذلك إذا هو قال كبعض ذوات المحارم فقد لزمته الكفارة » .
22432 - 20 ( التهذيب 8 : 10 رقم 29 ) ابن محبوب ، عن سهل ، عن غياث ، عن محمد بن سليمان ، عن أبيه ، عن سدير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت له : الرجل يقول لامرأته : أنت علي كشعر أمي أو كفها أو بطنها أو كرجلها قال « ما عنى إن أراد أنه ( 1 ) الظهار فهو الظهار » .
بيان :
يعني إن لم يعلق بشيء آخر حتى يكون قد أحلف بالظهار .
22433 - 21 ( الكافي 6 : 158 ) محمد ، عن أحمد ، عن البزنطي
( التهذيب 8 : 10 رقم 31 ) محمد بن أحمد ، عن أحمد ، عن أبي عبد اللَّه البرقي ، عن البزنطي ، عن الرضا عليه السّلام قال « الظهار لا يقع على الغضب » .
22434 - 22 ( الكافي 6 : 156 ) القميان والرزاز ، عن النخعي ، عن صفوان
هامش
( 1 ) في التهذيب : به بدل أنه .