عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يصلي الصلاة أو يتوضأ فيشك فيها بعد ذلك فيقول : إن أعدت الصلاة أو أعدت الوضوء فامرأته عليه كظهر أمه ويحلف على ذلك بالطلاق ، فقال « هذا من خطوات الشيطان ليس عليه شيء » .
22429 - 17 ( الكافي 6 : 157 ) القميان ، عن صفوان ، عن سيف التمار قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرجل يقول لامرأته : أنت علي كظهر أختي أو عمتي أو خالتي قال : فقال « إنما ذكر اللَّه الأمهات وإن هذا لحرام » .
بيان :
يعني أن اللَّه سبحانه وإن ذكر الأمهات خاصة إلا أن حكم سائر المحارم حكم الأمهات في التحريم ولزوم الكفارة كما يبينه الحديث الآتي وحديث زرارة السابق .
22430 - 18 ( الكافي 6 : 155 ) الثلاثة ، عن جميل بن دراج قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرجل يقول لامرأته : أنت علي كظهر عمته أو خالته ، قال « هو الظهار » ( 1 ) .
22431 - 19 ( الكافي 6 : 161 ) علي ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل قال لامرأته : أنت علي كظهر أمي أو كيدها أو كبطنها أو
هامش
( 1 ) وأورده في التهذيب - 8 : 9 رقم 28 بهذا السند أيضا .