السّلام « لا يقع ظهار على ( 1 ) طلاق ولا طلاق على ( 2 ) ظهار » .
بيان :
كأن المراد عدم جواز تعليق أحدهما بالآخر .
22425 - 13 ( الكافي 6 : 154 التهذيب 8 : 13 رقم 44 ) ابن فضال ، عمن أخبره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام
( الفقيه 3 : 526 رقم 4827 ) قال « لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق » .
بيان :
يعني إلا على شرائط الطلاق .
22426 - 14 ( الكافي 6 : 154 ) محمد ، عن أحمد ، عن التميمي ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن المغيرة وغيره
( التهذيب ) ( 3 ) ابن عيسى ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن ابن المغيرة وعن ابن بكير قال : تزوج حمزة بن حمران ابنة بكير فلما كان في الليلة التي أدخل بها عليه قلن له النساء : وأنت لا تبالي الطلاق وليس هو عندك بشيء وليس ندخلها عليك حتى تظاهر من أمهات أولادك ،
هامش
( 1 ) و ( 2 ) في الفقيه المطبوع : عن .
( 3 ) بهذا السند والنص لا يوجد في التهذيب المطبوع وكذلك الوسائل - 22 : 311 نقله فقط عن الكافي ، والظاهر اشتبه مع الحديث الذي يليه في الصفحة القادمة .