تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 907

مساهمون:

ص٩٠٧
بكير ، عن رجل من أصحابنا ، عن رجل قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام : إني قلت لامرأتي أنت علي كظهر أمي إن خرجت من باب الحجرة ، فخرجت ، فقال « ليس عليك شيء » ، قلت : إني قوي على أن أكفر ، فقال « ليس عليك شيء » ، فقلت : إني قوي على أن أكفر رقبة ورقبتين ، قال « ليس عليك شيء قويت أو لم تقو » . 22422 - 10 ( الفقيه 3 : 532 رقم 4838 ) في رواية ابن فضال أن رجلا قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام إني قلت لامرأتي . . الحديث . 22423 - 11 ( التهذيب 8 : 14 رقم 47 ) محمد بن أحمد ، عن موسى ابن عمر ، عن التميمي قال : سأل صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج وأنا حاضر عن الظهار قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول « إذا قال الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي لزمه الظهار ، قال لها : دخلت أو لم تدخلي خرجت أو لم تخرجي أو لم يقل لها شيئا فقد لزمه الظهار » . بيان : يعني قال لها مجموع الأمرين من الدخول وعدمه أو الخروج وعدمه أو محمول على التقية لما عرفت من بطلان المعلق على غيره مما كان منه على وجه اليمين وعدم إرادة الطلاق . 22424 - 12 ( الفقيه 3 : 534 رقم 4844 ) قال الصادق عليه
هامش
( 1 ) هكذا في الأصل ولكن الصحيح كما في التهذيب : سأل صفوان بن يحيى عبد الرحمن بن الحجاج . . . الخ .
الوافي — صفحة 907 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )