تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 906

مساهمون:

ص٩٠٦
الظهار فقال « هو من كل ذي محرم أم أو أخت أو عمة أو خالة ، ولا يكون الظهار في يمين » ، قلت : وكيف يكون قال « يقول الرجل لامرأته وهي طاهر في غير جماع أنت علي حرام مثل ظهر أمي أو أختي وهو يريد بذلك الظهار » . 22419 - 7 ( التهذيب 8 : 11 رقم 35 ) ابن عيسى ، عن ابن فضال ، عن عطية بن رستم قال : سألت الرضا عليه السّلام عن رجل يظاهر من امرأته قال « إن كان في يمين فلا شيء عليه » . 22420 - 8 ( الكافي 6 : 158 ) العدة ، عن سهل ( التهذيب 8 : 13 رقم 42 ) محمد بن أحمد ، عن سهل ، عن القاسم بن محمد الزيات قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السّلام : إني ظاهرت من امرأتي ، فقال « كيف قلت ؟ » قال : قلت : أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا ، فقال « لا شيء عليك ولا تعد » . بيان : هذا الخبر وما بعده محمولان على الظهار في اليمين وعدم إرادة الظهار نفسه بل إرادة عدم صدور الفعل من المرأة كما هو الظاهر منهما ولما فهم صاحب التهذيبين منهما مطلق التعليق على الشرط طعن فيهما أولا بضعف الإسناد ثم أولهما بتأويلات بعيدة . 22421 - 9 ( الكافي 6 : 154 ) محمد ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن