21651 - 2 ( الكافي 5 : 384 ) العدة ، عن سهل ، عن البزنطي ، عن داود ابن سرحان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن قول اللَّه جل وعز « وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ ( 1 ) » ، فقال « لا تحل الهبة إلا لرسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم ، فأما غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر » .
21652 - 3 ( الكافي 5 : 384 ) محمد ، عن أحمد ، عن المحمدين ، عن الكناني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا تحل الهبة » الحديث .
21653 - 4 ( التهذيب 7 : 364 رقم 1478 ) الحسين ، عن أحمد ، عن داود بن سرحان ، عن زرارة قال : سألته . . الحديث .
21654 - 5 ( التهذيب 7 : 481 رقم 1931 ) ابن عيسى ، عن صفوان ، عن موسى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « لا تحل الهبة لأحد بعد رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم » .
21655 - 6 ( الكافي 5 : 384 ) علي ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في امرأة وهبت نفسها لرجل أو وهبها له وليها فقال « لا ، إنما كان ذلك لرسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم وليس لغيره ، إلا أن يعوضها شيئا قل أو كثر » .
21656 - 7 ( الكافي 5 : 385 ) العدة ، عن أحمد ، عن أبي القاسم الكوفي ،
هامش
( 1 ) الأحزاب / 50 .