تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 905

مساهمون:

ص٩٠٥
المعلق بشرط فإنهم عليهم السّلام يردون بذلك على المخالفين القائلين بجواز اليمين بالطلاق والعتاق والظهار ونحوها ، نعم حكم الظهار نفسه حكم اليمين في وجوب الكفارة فيه وإطلاق لفظ الحنث على المخالفة فيه وغير ذلك ، وإن لم يذكر اسم اللَّه سبحانه فيه وبهذا التحقيق مع ما سيأتي من تتمة القول فيه يزول الاشتباهات عن أخبار هذا الباب التي وقع في بعضها صاحب التهذيبين كما ستطلع عليه . 22417 - 5 ( الكافي 6 : 158 ) محمد ، عن أحمد ، عن الفطحية ( التهذيب 8 : 11 رقم 34 ) محمد بن أحمد ، عن الفطحية ( الفقيه 3 : 535 رقم 4846 ) عمار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الظهار الواجب ، قال « الذي يريد به الرجل الظهار بعينه » . بيان : يعني بالواجب الذي يقع ويصح ويترتب عليه أحكامه وبالذي يريد به الرجل الظهار بعينه على ما حققناه . 22418 - 6 ( الكافي 6 : 153 ) علي ، عن أبيه ، عن ( الفقيه 3 : 526 رقم 4828 التهذيب 8 : 9 رقم 26 ) السراد ، عن ابن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن