- 84 -
باب
المرأة تهب نفسها للرجل
21650 - 1 ( الكافي 5 : 384 ) الأربعة ، عن صفوان ومحمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر فقال « إنما كان هذا للنبي صلّى الله عليه وآله وسلّم ( 1 ) ، فأما لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوضها شيئا يقدم إليها قبل أن يدخل بها قل أو كثر ولو ثوب أو درهم » ، وقال « يجزئ الدرهم » .
هامش
( 1 ) قوله « فقال إنما كان هذا للنبي صلى الله عليه وآله » الهبة شيء مخصوص بالنبي صلى الله عليه وآله والفرق بينها وبين النكاح من جهتين : الأولى من جهة أنفسهما مفهوما ، والثانية من جهة مقتضاهما ولازمهما لأن مقتضى مفهوم الهبة والمتبادر من معناها عدم العوض والمهر ، ولا يمكن أن تطلق الهبة ألا إذا خلت عن العوض بخلاف النكاح ، فلا يجوز عقد الهبة لغير النبي صلى الله عليه وآله سواء صرح بعدم المهر أم بوجوده أم لم يصرح بشيء ، أما الأول والثالث فواضح ، وأما الثاني فلاشتمال الكلام على التناقض لأن معنى الهبة عدم المهر فيناقض اثبات المهر ، وهذه الأخبار صريحة في عدم جواز العقد بالهبة من جهة لازمه ويلزمها بطلانه من جهة مفهومه وماهيته لأن المفهوم لا ينفك عن عدم المهر .