21649 - 9 ( الكافي 5 : 381 ) محمد ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن الكاهلي ،
( الفقيه 7 : 365 رقم 1479 ) الحسين ، عن الجوهري ، عن الكاهلي قال : حدثتني حمادة بنت الحسن أخت أبي عبيدة الحذاء قالت : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة وشرط لها أن لا يتزوج عليها ورضيت أن ذلك مهرها ، قالت : فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « هذا شرط فاسد لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين » .
الوافي — صفحة 526
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٥٢٦