22372 - 7 ( الكافي 6 : 146 ) محمد ، عن أحمد ، عن السراد ، عن الخراز ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن قول اللَّه تعالى « فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها » ( 1 ) أرأيت إن استأذن الحكمان فقالا للرجل والمرأة أليس قد جعلتما أمركما إلينا في الإصلاح والتفريق ، فقال الرجل والمرأة : نعم وأشهدا بذلك شهودا عليهما أيجوز تفريقهما عليهما قال « نعم ولكن لا يكون إلا على طهر من المرأة من غير جماع من الزوج » قيل له : أرأيت إن قال أحد الحكمين قد فرقت بينهما وقال الآخر لم أفرق بينهما فقال « لا يكون تفريق حتى يجتمعا جميعا على التفريق فإذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما » ( 2 ) .
22373 - 8 ( الكافي 6 : 147 ) عنه ، عن ابن جبلة وغيره ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن قول اللَّه جل وعز « فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها » ( 3 ) قال « ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا » .
22374 - 9 ( الكافي 6 : 146 ) الخمسة ( 4 )
( الفقيه 3 : 521 رقم 4817 ) حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن قول اللَّه عز وجل « فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ
هامش
( 1 ) النساء / 35 .
( 2 ) أورده في التهذيب - 8 : 104 رقم 351 بهذا السند أيضا .
( 3 ) النساء / 35 .
( 4 ) أورده في التهذيب - 8 : 104 رقم 350 بهذا السند أيضا .