الصلح » ( 1 ) .
22368 - 3 ( الكافي 6 : 145 ) حميد ، عن ابن سماعة ، عن الحسين ( الحسن - خ ل ) بن هاشم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن قول اللَّه جل وعز « وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً » ( 2 ) قال « هذا تكون عنده المرأة لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له أمسكني ولا تطلقني وأدع لك ما على ظهرك وأعطيك من مالي وأحللك من يومي وليلتي فقد طاب ذلك له » ( 3 ) .
22369 - 4 ( الفقيه 3 : 520 ) المفضل بن صالح ، عن الشحام ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله .
22370 - 5 ( الكافي 6 : 146 ) محمد ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت العبد الصالح ع عن قول اللَّه جل وعز « وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها » ( 4 ) فقال « يشترط الحكمان إن شاءا فرقا وإن شاءا جمعا ففرقا أو جمعا جاز » .
22371 - 6 ( الكافي 6 : 146 ) حميد ، عن ابن سماعة ، عن ابن جبلة ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله بأدنى تفاوت .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 103 رقم 348 بهذا السند أيضا .
( 2 ) النساء / 128 .
( 3 ) أورده في التهذيب - 8 : 103 رقم 349 بهذا السند أيضا .
( 4 ) النساء / 35 .