- 137 -
باب
النوادر
22356 - 1 ( الكافي 5 : 555 ) الخمسة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن قول اللَّه عز وجل « أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ » ( 1 ) قال « هو الجماع ولكن اللَّه يستر يحب الستر فلم يسم كما تسمون » .
22357 - 2 ( الكافي 5 : 560 ) محمد ، عن أحمد ، عن السراد ، عن الخراز ، عن العجلي قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن قول اللَّه عز وجل « وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً » ( 2 ) قال « الميثاق هي الكلمة التي عقد بها النكاح ، وأما قوله « ( غَلِيظاً ) » فهو ماء الرجل يفضيه إلى امرأته » .
22358 - 3 ( الكافي 5 : 565 ) محمد ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إن أبا بكر وعمر أتيا أم سلمة فقالا لها : يا أم سلمة إنك قد كنت عند رجل قبل رسول اللَّه فكيف
هامش
( 1 ) المائدة / 6 .
( 2 ) النساء / 21 .