فمن عندك ( 1 ) ، أي الأجلين قضى ؟ قال « الوفاء منهما أبعدهما عشر سنين » ، قلت : فدخل بها قبل أن ينقضي الشرط أو بعد انقضائه ، قال « قبل أن ينقضي » .
قلت له : فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين ، يجوز ذلك فقال « إن موسى عليه السّلام قد علم أنه سيتم له شرطه فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي له ، وقد كان الرجل على عهد رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم يتزوج المرأة على السورة من القرآن ( 2 ) وعلى الدرهم وعلى القبضة من الحنطة » .
21645 - 5 ( التهذيب 7 : 366 رقم 1483 ) علي الميثمي ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين قال « إن موسى عليه السّلام . . . » الحديث بأدنى تفاوت .
21646 - 6 ( التهذيب 5 : 414 ) الأربعة ( 3 )
هامش
( 1 ) القصص / 27 .
( 2 ) قوله « يتزوج المرأة على السورة من القرآن » ، أقول : الإجارة على ضربين ، الأول : أن يكون على العمل المعين من غير أن يكون مقيدا بأجل : والثاني : أن يكون مقدرا بأجل كان يوجر الزوج نفسه شهرين مثلا أو سنة ، ومفاد هذا الخبر جواز الأول كتعليم سورة من القرآن دون الثاني كإجارة موسى عليه السلام نفسه لشعيب ( ع ) ، وأفتى الشيخ رحمه الله في النهاية بمضمونه ، والأشهر تجويز كليهما والظاهر حمل النهي على التنزيه . « ش » .
( 3 ) أورده في التهذيب - 7 : 367 رقم 1448 بهذا السند أيضا .