أتت على الجارية ست سنين لم يجز أن يقبلها رجل ليس [ هي ] بمحرم [ له ] ، ولا يضمها إليه » .
22313 - 12 ( الفقيه 3 : 437 رقم 4510 ) محمد بن أحمد ، عن العبيدي ، عن زكريا المؤمن رفعه أنه قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « إذا بلغت الجارية ست سنين فلا يقبلها الغلام والغلام لا يقبل المرأة إذا جاز سبع سنين » .
22314 - 13 ( الفقيه 3 : 436 رقم 4505 ) محمد بن يحيى الخراز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ع قال :
قال علي عليه السّلام « مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت ست سنين شعبة من الزنا » .
الوافي — صفحة 849
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٨٤٩