تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 849

مساهمون:

ص٨٤٩
أتت على الجارية ست سنين لم يجز أن يقبلها رجل ليس [ هي ] بمحرم [ له ] ، ولا يضمها إليه » . 22313 - 12 ( الفقيه 3 : 437 رقم 4510 ) محمد بن أحمد ، عن العبيدي ، عن زكريا المؤمن رفعه أنه قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « إذا بلغت الجارية ست سنين فلا يقبلها الغلام والغلام لا يقبل المرأة إذا جاز سبع سنين » . 22314 - 13 ( الفقيه 3 : 436 رقم 4505 ) محمد بن يحيى الخراز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ع قال : قال علي عليه السّلام « مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت ست سنين شعبة من الزنا » .