( الفقيه 3 : 469 رقم 4635 ) أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : هل يصافح الرجل المرأة ليست له بذي محرم فقال « لا ، إلا من وراء الثوب » .
22307 - 6 ( الكافي 5 : 526 ) علي ، عن محمد بن سالم ، عن بعض أصحابه ، عن الحكم بن مسكين قال : حدثتني سعيدة ومنة أختا محمد بن أبي عمير بياع السابري قالتا : دخلنا على أبي عبد اللَّه عليه السّلام فقلنا :
تعود المرأة أخاها قال « نعم » ، قلنا : تصافحه قال « من وراء الثوب » ، قالت إحداهما : إن أختي هذه تعود إخوتها ، قال « إذا عدت إخوتك فلا تلبسي المصبغة » .
بيان :
أراد بالأخ ، الأخ في الدين ، لا الأخ في النسب ، والمصبغة الملونة .
22308 - 7 ( الكافي 5 : 533 ) محمد ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن الكاهلي ، عن أبي أحمد الكاهلي وأظنني قد حضرته قال : سألته عن جويرية ليس بيني وبينها محرم تغشاني فأحملها ، وأقبلها ، فقال « إذا أتى عليها ست سنين فلا تضعها في حجرك » .
22309 - 8 ( الفقيه 3 : 436 رقم 4506 ) الكاهلي قال : سأل أحمد بن النعمان أبا عبد اللَّه عليه السّلام فقال له : عندي جويرية ليس بيني وبينها رحم ولها ست سنين ، قال « لا تضعها في حجرك » .
الوافي — صفحة 847
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٨٤٧