عن ربعي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال «
( الفقيه 3 : 469 ذيل رقم 4634 ) : كان رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم على النساء ويرددن ع ، وكان أمير المؤمنين عليه السّلام يسلم على النساء ، وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن ، ويقول : أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل من الإثم علي أكثر مما طلبت من الأجر » .
بيان :
قال في الفقيه : إنما قال عليه السّلام ذلك لغيره وإن عبر عن نفسه ، وأراد بذلك أيضا التخوف من أن يظن ظان أنه يعجبه صوتها فيكفر ، قال ولكلام الأئمة صلوات اللَّه عليهم مخارج ووجوه لا يعقلها إلا العالمون .
22305 - 4 ( الكافي : 5 : 525 ) العدة ، عن أحمد ، عن عثمان ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن مصافحة الرجل المرأة قال « لا يحل للرجل أن يصافح المرأة إلا امرأة يحرم عليه أن يتزوجها ، أخت أو ابنة أو عمة أو خالة أو بنت أخت أو نحوها ، فأما المرأة التي يحل له أن يتزوجها فلا يصافحها إلا من وراء الثوب ولا يغمز كفها » ( 1 ) .
22306 - 5 ( الكافي 5 : 525 ) الثلاثة ، عن الخراز ، عن
هامش
( 1 ) قال العلامة المجلسي رحمه الله في مرآة العقول ج 20 ص 355 : الحديث موثق وعمل به الأصحاب .