وقيل الجنب في الزكاة وهو يجنب رب المال بماله أن يتعده عن موضعه حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في اتباعه وطلبه .
21642 - 2 ( الكافي 5 : 361 ) علي بن محمد ، عن ابن جمهور ، عن أبيه رفعه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « نهى رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم عن نكاح الشغار وهي الممانحة وهو أن يقول الرجل للرجل :
زوجني ابنتك حتى أزوجك ابنتي على أن لا مهر بيننا » ( 1 ) .
بيان :
الممانحة إما بالنون من المنحة بمعنى العطية أو الياء التحتانية ( 2 ) المثناة من الميح وهو إيلاء المعروف ، وكلاهما موجودان في النسخ .
21643 - 3 ( الكافي 5 : 360 ) محمد ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر أو أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منها صداق ، إلا بضع صاحبتها » .
وقال « لا يحل أن تنكح واحدة منهما إلا بصداق أو نكاح المسلمين » .
21644 - 4 ( الكافي 5 : 414 ) العدة ، عن سهل وعلي ، عن أبيه جميعا ، عن البزنطي قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام : قول شعيب إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 355 رقم 1446 بهذا السند أيضا .
( 2 ) في التهذيب بالتاء : المماتحة .