تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 841

مساهمون:

ص٨٤١
- 131 - باب الدخول على النساء والاستئذان 22294 - 1 ( الكافي 5 : 528 ) العدة ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن هارون بن الجهم ، عن جعفر بن عمر ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « نهى رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم أن يدخل الرجل على النساء إلا بإذن أوليائهن » ( 1 ) . بيان : في بعض النسخ ، داخل بدل الرجل . 22295 - 2 ( الكافي 5 : 528 ) العدة ، عن أحمد ، عن السراد ، عن الخراز ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « يستأذن الرجل إذا دخل على أبيه ولا يستأذن الأب على الابن » ، قال « ويستأذن الرجل على ابنته وأخته إذا كانتا متزوجتين » .
هامش
( 1 ) في الكافي المطبوع : إلا بإذنهن . وبهذا الإسناد : أن يدخل الداخل على النساء إلا بإذن أوليائهن .